تختص لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالآتي:
١ - متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
٢- وضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا.
٣ - التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك .
٤ - التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكِّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية ـ عند اعتمادها ـ للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
٥- إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
٦ - التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.