الحق في الحياة هو أساس في منظومة حقوق الإنسان، لكونه يمثل المرتكز الذي تقف عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى. وقد عنيت الشريعة الإسلامية به عنايةً خاصة، إذْ جعلت من قَتل نفساً واحدة فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، قال تعالى:﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾[1]. ورتّبت على انتهاك الحق في الحياة عقوباتٍ عادلة ورادعة في ذات الوقت، ومن المعلوم أن الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية تستهدف في الأساس حفظ الضرورات الخمس للإنسان، وفي مقدمتها حفظ النفس.
وعلى هذا الأساس فقد تضمن النظام الأساسي للحكم أحكاماً تحمي هذا الحق وتعززه، منها ما يتعلق بالجانب القضائي باعتباره الضامن الأساس لحماية هذا الحق، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني، كما ورد بالمواد (26، 36، 38) من النظام الأساسي للحكم.
[1]سورة المائدة: آية 32.